السيد محمد سعيد الحكيم
411
فاجعة الطف (أبعادها، ثمراتها، توقيتها)
أيضاً « 1 » . وعن سعيد بن سفيان القارئ قال : « توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله . . . فسألت عثمان ، فقلت : يا أمير المؤمنين توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله . . . قال : هل سألت أحداً قبلي ؟ قلت : لا . قال : لئن استفتيت أحداً قبلي فأفتاك غير الذي أفتيك به ضربت عنقك . . . » « 2 » . وعن يحيى بن سعيد : « أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد . فكتب إليه زيد بن ثابت : إنك كتبت إليّ تسألني عن الجد . والله أعلم . وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء . يعني : الخلفاء » « 3 » . وعن الشعبي قال : « جاء رجل إلى معاوية ، فقال : عز الإسلام ينفعني أو يضرني ؟ قال : بل ينفعك ولا يضرك . قال : إن أبي كان نصرانياً ، وله ولد نصراني ، وإني أسلمت ، ومات أبي وترك مالًا كثيراً ، فذكر إخوتي أن المال لهم دوني . فقال معاوية : أنت وهم فيه شرع سواء . وكتب إلى زياد : ورث المسلم من الكافر ، ولا تورث الكافر من المسلم . فأرسل القاضي إلى شريح يأمره بذلك ، وكان شريح لا يفعله قبل ذلك ، ولا يرى أن يتوراثا ملتان . فكان إذا قضى به قال : هذا رأي
--> ( 1 ) لاحظ سنن الدارمي ج : 1 ص : 61 باب الفتيا وما فيه من الشدة ، والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج : 11 ص : 329 كتاب الجامع : باب القضاة ، وسير أعلام النبلاء ج : 4 ص : 612 في ترجمة محمد بن سيرين ، ولسان العرب ج : 5 ص : 83 . ( 2 ) تاريخ دمشق ج : 1 ص : 247 - 248 أبواب ما جاء من النصوص في فضل دمشق على الخصوص : باب ما نقل عن أهل المعرفة أن البركة فيها مضعفة ، واللفظ له . كنز العمال ج : 15 ص : 468 - 469 . حياة الصحابة ( للكاند هلوي ) ج : 3 ص : 160 . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي ج : 6 ص : 249 كتاب الفرائض : جماع أبواب الجد : باب كيفية المقاسمة بين الجد والأخوة والأخوات ، واللفظ له . موطأ مالك ج : 2 ص : 510 كتاب الفرائض : باب ميراث الجد . المحلى ج : 9 ص : 285 . الاستذكار لابن عبد البر ج : 5 ص : 340 . كنز العمال ج : 11 ص : 60 . وغيرها من المصادر .